المحقق الكركي

66

جامع المقاصد

د : تجوز استعارة الفحل للضراب ، والكلب للصيد ، والسنور والفهد ، واستعارة الشاة للحلب وهي المنحة ، وله الرجوع في اللبن مع وجوده عنده وكذا غيرها . الفصل الثاني : في الأحكام : وهي أربعة : الأول : الرجوع : العارية عقد جائز من الطرفين ، إلا إذا أعار لدفن ميت فيمتنع نبش القبر إلى أن يندرس أثر المدفون ، فلو رجع في إذن البناء أو الغرس قبلهما وجب الامتناع ، فإن غرس حينئذ فللمالك القلع مجانا والمطالبة بالأجرة وطمه الحفر . ولو رجع بعد البناء أو الغرس أو الزرع فالأقرب جواز إجابته ، لكن

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 2 : 211 .